السيد أحمد الموسوي الروضاتي

303

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 3 / كتاب التفليس * المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها * إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم * يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره * إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 261 ، 262 : المسألة 1 : كتاب التفليس : المفلس في الشرع : من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها ، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم ، وسألوه الحجر عليه ، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم ، وأنه حال غير مؤجل ، وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم ، فإذا ثبت جميع ذلك عنده ، فلسه وحجر عليه . وتعلق بحجره ثلاثة أحكام : أحدها : أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده . والثاني : أنه يمنع من التصرف في ماله ، وإن تصرف لم يصح تصرفه . والثالث : أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده ، كان أحق به من غيره . وقد روي : أنه يكون أسوة للغرماء ، ويتعلق دينه بذمته . والصحيح الأول . وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه ، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة ، يتعلق بما له الأحكام الثلاثة التي ذكرناها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 263 ، 264 : المسألة 2 : كتاب التفليس : إذا مات المديون عليه ، فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين ، وإن لم يخلف إلا الشيء بعينه كانوا سواء ، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * للحاكم أن يحجر على من عليه الدين